خالد رمضان حسن
37
معجم أصول الفقه
11 - إشارة النص : « 1 » - إشارة النص قسم من أقسام " دلالة اللفظ على المعنى " . - وإشارة النص هي : دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من سياقه لا أصالة ولا تبعا ، ولكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام من أجله . . فالنص لا يدل على هذا المعنى بطريق الالتزام ، أي أن المعنى يشير ويومئ إلى هذا المعنى بطريق الالتزام ، أي أن المعنى الذي يدل عليه النص بعبارته يستلزم هذا المعنى الذي يشير إليه . فإشارة اللفظ اختصارا هي : دلالة اللفظ على حكم لا يظهر من اللفظ ظهورا أوليا ، ولا يكون مقصودا به ولا مسوقا لأجله الكلام . - وإذا تعارضت إشارة النص مع عبارة النص : فتترجح العبارة على الإشارة . . وإذا تعارضت إشارة النص مع دلالة النص : تترجح الإشارة على الدلالة . - وهذه أمثلة توضح معنى إشارة النص بجلاء : - 1 - قال اللّه تعالى : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . [ البقرة : 233 ] .
--> ( 1 ) " أصول السرخسي " . و " الإحكام " للآمدى . و " كشف الأسرار شرح أصول البزدوى " لعبد العزيز البخاري . و " نور الأنوار شرح المنار " لأحمد بن أبي سعيد . و " أصول الشاشي " . و " التوضيح " لصدر الشريعة . و " الوجيز في أصول الفقه " للإمام الكراماستى . و " الموجز في أصول الفقه " للشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى . و " الوجيز في أصول الفقه " د . عبد الكريم زيدان .